حسن بن زين الدين العاملي

181

منتقى الجمان

قلت : هذه صورة الخبر في الاستبصار ، ورواه في التهذيب ( 1 ) بالاسناد السابق في الحديث الأول عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وإسقاط الواسطة بين " ابن أبي عمير " و " الحلبي " من سهو القلم ، والصواب إثباتها كما في الاستبصار . وبإسناده ، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل أيحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا ( 2 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يحتجم الرجل وهو جنب ( 3 ) . * ( باب صفة الغسل ) * صحي : محمد بن الحسن الطوسي - رضي الله عنه - بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة ، فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ، ثم تمضمض واستنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسته الماء فقد أنقيته ، ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم - يدلك جسده ( 4 ) . قلت : هكذا روى هذا الخبر في موضع من التهذيب ورواه في موضع آخر ( 5 ) عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن

--> ( 1 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 39 . ( 2 ) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 36 . ( 3 ) الكافي باب الجنب يأكل ويشرب تحت رقم 11 . ( 4 ) التهذيب في زيادات أغساله تحت رقم 24 . ( 5 ) باب حكم الجنابة تحت رقم 113 .